الرئيسة    الفتاوى   العشرة والفرقة بين الزوجين   تزوج امرأة وتبين له أنها مكرهة فطلقها، فهل يترتب على هذا النكاح آثاره؟

تزوج امرأة وتبين له أنها مكرهة فطلقها، فهل يترتب على هذا النكاح آثاره؟

فتوى رقم : 21122

مصنف ضمن : العشرة والفرقة بين الزوجين

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 02/05/1439 09:04:28

س: فضيلة الشيخ .. تزوجت ابنة خالي وتبين لي بعد الدخول أنها كانت مكرهة فطلقتها، هل يترتب على هذا الزواج آثاره من وجود المحرمية بيني وبين أمها أم لا؟

ج: الحمد لله أما بعد .. فإنه يترتب على عقد النكاح هذا ما يترتب على عقود الرضا التام؛ لأن الظاهر من كلامها أن الذي حصل هو نوع إلحاح من أهلها وحرج منهم، وهذا لا يؤثر في صحة إرادة العاقد، ولا تتخلف فيه آثار العقد الصحيح.
وحتى لو كان إكراها بتهديد ونحوه فإنه ينعقد عند أكثر أهل العلم، ولكن لها حق فسخه والامتناع عن تسليم نفسها، والقضاء ينتصر لها في هذه الحال، لكنهم يعتبرونه عقدا صحيحا من حيث الأصل. والله أعلم.