الرئيسة    الفتاوى   أحكام اللباس والزينة والحجاب والعورات   عمل المرأة في بيع الألبسة النسائية مع دخول الرجال إلى المحل

عمل المرأة في بيع الألبسة النسائية مع دخول الرجال إلى المحل

فتوى رقم : 21098

مصنف ضمن : أحكام اللباس والزينة والحجاب والعورات

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 16/04/1439 16:23:03

س: السلام عليكم ورحمة الله .. أنا أعمل في محل ملابس نسائية ، وبحمد الله ملتزمة بالحجاب الشرعي، والمسؤول عن المحل كلمته ألا يدخل رجالاً إلى المحل، لكنه رفض، وقال: بعض الرجال يدخل مع عائلته والبعض الآخر يخرج؛ فهل هذا من الاختلاط المحرم ويصبح المال حراما؟

ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. فإن هذا اختلاط عارض تدعو إليه الحاجة فإن أمنت الفتنة من ذلك فلا بأس به، والمال حلال في جميع الأحوال؛ لأن الكسب منفك عما تم السؤال عنه. والله أعلم.

ذكورة    ذكر    امرأة