الرئيسة    الفتاوى   البيوع   الوساطة بين البائع والمشتري مقابل أخذ فرق السعر عن سعر السوق

الوساطة بين البائع والمشتري مقابل أخذ فرق السعر عن سعر السوق

فتوى رقم : 21059

مصنف ضمن : البيوع

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 02/04/1439 20:59:55

س: شيخنا .. حفظك الباري .. هناك رجل وسيط، وهناك زبائن يعرفون أن لديه علاقات فيطلبون منه خدمة ما، فيقول الوسيط : أنا أجد لكم ذلك بسعر كذا وهو سعر السوق ومن ثم يتفاوض مع البائع على السعر فيأخذه بسعر أرخص فيكون فارق السعر له. أفيجوز ذلك دون علم المشتري خاصة إذا كان لا يأخذ من المشتري عمولة ، وإنما يجعل فارق السعر مقابل خدمته لهم، علما بأن المشتري لا يعرف مقدار الفرق بالتحديد ، وإلا فهو يعرف أن الوسيط غالبا لا يعمل مجانا إلا أنه لا يأخذ من المشتري مباشرة ، وليس هناك عقد أو اتفاقية بينهما سوى توفير تلك البضاعة من السوق؟

ج: الحمد لله أما بعد .. فحيث تم هذا الاتفاق على ثمن محدد فهو وكيل لكم في شراء السلعة بهذا الثمن ، وإذا كان قد اشتراها بثمن المثل ؛ فإن الفرق الذي يحصله الوسيط لا غرر فيه ولا جهالة؛ لأنه بات في حكم المعلوم بالنسبة للسلعة ، ولأن الوسيط لا يجري الصفقة إلا بعد علمه بثمن السلعة ورضاه بأجرته فهو جائز.
وذلك كقول الوسيط : أبيعها لك بكذا ، ولي ما زاد ، وقد أجازها كثير من فقهاء السلف كابن عباس وابن سيرين والشعبي والزهري وهي مذهب أحمد.
فعليه لا أرى بأسا بذلك. والله أعلم.

سعر    سمسار    سمسرة    بيع    بائع    مشتري