مد الرجلين إلى الكعبة
فتوى رقم : 21035
مصنف ضمن : أحكام الحرمين
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 02/04/1439 01:42:31
س: في مكة شعرت بخمول فمددت رجلي تجاه الكعبة، فأنكر علي أحد الإخوة؟
ج: الحمد لله أما بعد .. لا أعرف دليلا يدل على منع ذلك، ومناط حكم المسألة متعلق بقاعدة العرف فيما يُعد تعظيما أو إهانة، ولا يظهر لي من العرف أن هذا من الإهانة، فإن المبنى كبير جدا، وقدم الإنسان صغيرة، فلا يعد في مثل هذه الحال من الإهانة، ولا نقيس فنقول: لو كان هذا في حضرة ملك أو وزير لكان إهانة؛ فالجواب أن هذا مختلف عن التعامل مع الآدمي؛ فلو كان خطاب هذا الملك على بعد مترين أو ثلاثة من القدم الممدودة لم يعد إهانة؛ فيما يعد كذلك لو كان بحضرة آدمي؛ فثبت اختلاف الجماد عن الآدمي. والله أعلم.
[طباعة |
ارسل الصفحة]