الرئيسة    الفتاوى   الزكاة   زكاة الذهب المستعمل

زكاة الذهب المستعمل

فتوى رقم : 2099

مصنف ضمن : الزكاة

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 15/10/1429 19:51:00

س: يوجد لدي ذهب ألبس بعضه، وشيء ألبسه مرة في السنة، فهل فيه زكاة؟ وللعلم زوجي يرفض تزكية الذهب، ويقول: إن الشيخ الفلاني قال: لا تجب الزكاة فيه وهو حجتنا يوم القيامة، ولي خمس سنوات لم يزك ذهبي، ولا أذكر كم كان معي من الذهب في تلك السنوات؟

ج: الصحيح أن الذهب المعد للبس لا زكاة فيه ولو لم يلبس إلا يسيرا. والله أعلم.

ذهب    زكاة    حليّ    امرأة