تغسيل المرأة لزوجها المتوفى تنفيذاً لوصيته
فتوى رقم : 20970
مصنف ضمن : أحكام الجنائز
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 26/03/1439 08:17:52
س: السلام عليكم .. أوصى زوجته أن تغسله إذا مات، هذه الزوجة كانت حاملا وبعد وفاته بساعتين ولدت؛ فهل يجب عليها أن تغسله كما وصى؟
ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. فيجوز للمرأة أن تغسل زوجها المتوفى؛ ولو خرجت من عدتها بوضع حمل، أو بانتهاء عدة الوفاة بالأشهر، وهذا هو قول الجمهور، بل ذهبت المالكية إلى جوازه ولو تزوجت؛ إذا أذن لها زوجها. والله أعلم.
[طباعة |
ارسل الصفحة]