الرئيسة    الفتاوى   أحكام اللباس والزينة والحجاب والعورات   لبس المرأة للملابس الواصفة لحجم الأعضاء

لبس المرأة للملابس الواصفة لحجم الأعضاء

فتوى رقم : 2096

مصنف ضمن : أحكام اللباس والزينة والحجاب والعورات

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 15/10/1429 19:51:00

س: يا شيخ .. ما حكم لبس التنورة والبلوزة والفستان؛ إذا كانت واصفة لحجم الذراع والصدر والخصر والأرداف؟ فكثير من الملتزمات يلبسنها على أساس أنها ساترة، وهل تدخل من تلبسها تحت حديث صنفان من أهل النار؟ بلغك الله ليلة القدر.

ج: تحجيم ووصف مثل هذه الملابس للأعضاء يختلف نسبيا بحسب ضيقها وتفصيلها، فإن كان هذه والوصف والتحجيم مجرد بيان لقدر عضو المرأة دون أن يكون اللباس مشدوداً على الجسم على وجه لافت مغر مثير للشهوة فلا بأس بلبسه أمام النساء والمحارم، وإلا حرم، وأما أمام الأجانب فلا يجوز لبس هذه الملابس مطلقاً. والله أعلم.

لباس    امرأة    وصف    تحديد    عورة