إعادة صلاة الفجر بعد الجماعة الراتبة بناء على خطأ تقويم أم القرى
فتوى رقم : 20918
مصنف ضمن : شروط الصلاة
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 21/03/1439 10:29:39
س: شيخنا الفاضل .. لا يخفى عليك كلام بعض أهل العلم عن صحة توقيت صلاة الفجر حسب تقويم أم القرى حيث يرى بعض أهل العلم أن وقت الفجر في تقويم أم القرى متقدم عن الوقت الحقيقي وأن على المساجد أن لا تقيم الصلاة قبل مرور ٢٥ دقيقة من الأذان، ونحن الآن في رمضان ومقبلون على العشر الأواخر وأغلب المساجد تقيم بعد عشر دقائق ، وعندنا بعض الأخوة المعتكفين من طلبة العلم يميلون للقول بخطأ تقويم أم القرى فيصلون مع الجماعة نفلاً، ثم بعد ذهاب المصلين يعيدون الصلاة جماعة مع بعضهم بعيدا عن الناس وأحيانا يعيدونها جماعة في مصلى النساء سدا لباب النقاش والنزاع؛ حيث يرون أن الجماعة الأولى صلت في غير الوقت .
فهل اتفاقهم على إقامة الجماعة بعد الجماعة الأولى يؤثر في صحة صلاتهم التي أعادوها؟
ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. فهذه من مسائل الاجتهاد التي لا يقطع فيها بأحد الاجتهادين عموما فكيف بميقات اليوم المعين الذي قد لا يقطع به المتخصص، وما هذا شأنه فالأصل أن يتابع فيه المجتهد المخالف قول الأكثر أو اختيار الحاكم؛ وذلك كمن رأى هلال ذي الحجة، ولم يأخذ الحاكم بشهادته فلا يقف في عرفة قبل الناس، ولا بعدهم.
وكمن تابع إمام المسجد في الجمع بين الصلاتين لعذر المطر؛ رغم أن اجتهاده عدم الجمع، ولكنه كان محل اجتهاد.
ولو فرضنا أنها ليست اجتهادية فلا يحل لأحد أن يقيم جماعة في المسجد يضاهي بها الجماعة الأصلية، ويفرق بها المسلمين، ويشكك في صحة عبادتهم؛ بل إن شاء ذهب وأداها في بيته مستترا عن الناس.
فما فعله هؤلاء خطأ ظاهر، وهو أعظم من صلاتهم مع الناس قبل الوقت فيما يظنونه بالاجتهاد المحض؛ بل أكثرهم مقلدون، وإنما يصلون في بيوتهم إذا كان رأيهم قطعا لا شك فيه.
كما أن المتخصصين الذين تكلموا بذلك علانية لم يصيبوا؛ لأنها من مسائل الاجتهاد، وما هذا سبيله فإنه يعالج بالكتابات الخاصة للمسؤولين عن المساجد، أو عن الفتوى؛ لا أن يكون ذلك بإعلانه بين الناس، وتشكيكهم في عباداتهم والله أعلم.