منع الرجل زوجته من العمل عبر وسائل التواصل الاجتماعي
فتوى رقم : 20895
مصنف ضمن : العشرة والفرقة بين الزوجين
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 18/03/1439 04:20:08
س: أريد فتح مشروع مع قريبتي في الإنستقرام ، تغليف وتزيين الهدايا للأعراس، وللمدارس، ويكون تواصلي مع نساء فقط، وزوجي رفض أن أعمل في هذا المشروع ؛ هل يجوز له منعي يا شيخ؟
ج: الحمد لله أما بعد.. فإن هذه الأعمال تؤدي بلا ريب إلى نقص حقوق الزوج، والتزامات المرأة بواجبات منزلها؛ فهذه مما تحتاج فيه إلى إذن زوجها، وإن منعها عن مثل هذه الأعمال كان ذلك من حقوقه الشرعية؛ ما لم تكن مشروطة عليه قبل العقد أو معه. والله أعلم.
[طباعة |
ارسل الصفحة]