الرئيسة    الفتاوى   أحكام الجنائز   الاشتراك في صندوق عائلي لإطعام أهل الميت في العزاء

الاشتراك في صندوق عائلي لإطعام أهل الميت في العزاء

فتوى رقم : 20860

مصنف ضمن : أحكام الجنائز

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 15/03/1439 11:05:32

س: هل يجوز الاشتراك في صندوق مالي عائلي للأقارب ؛ الهدف منه :أنه في حال وفاة أحد أبناء العشيرة ، يقدموا لأهل الميت وجمع من الناس الطعام، وقد يكون أهل الميت مساهمين في ذلك الصندوق المالي ؟ وبارك الله فيكم.


‪‪‎

ج: الحمد لله أما بعد .. فإن الأصل في هذا أنه من جنس المباح، ويكون مكروها إذا لم يُحتج إليه، ومحرما إذا كان فيه إسراف، وتضييع للأكل بعد الوجبة؛ فالأولى أن يُجعل استقبال الناس ما بعد العصر إلى أذان العشاء؛ كما تفعل كثير من الأسر؛ تجنبا لهذه المحاذير، وتخفيفا عن أهل المتوفى من طول المكث. والله أعلم.