اشتراط دفع قيمة أتعاب المحامي في عقد البيع عند تأخر السداد
فتوى رقم : 20845
مصنف ضمن : الربا
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 14/03/1439 19:20:27
س: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته... يا شيخ... أنا صاحب مكتب تقسيط بطاقات سوا ؛ وأجهزة جوالات ؛ وفي العقد أشترط على العميل إذا لم يسدد فإنه يدفع قيمة أتعاب المحامي؛ في حال تقديم الشكوى عليه من حسابه الخاص ؛ غير المبلغ المطلوب للمكتب؛ وذلك بإضافة أتعاب المحامي في سند الأمر؛ مع العلم يا شيخ أن المحكمة تلزم بدفع قيمة أتعاب المحامي؛ فما الحكم؟
ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. فيجوز لك إضافة هذا المبلغ؛ وهكذا يفعل التجار حيث يضيفون إلى السلعة أي أكلاف مالية واقعة أو متوقعة.
أما إذا كان السند لأمر قد نص على أن المبلغ الزائد أتعاب للمحامي فلا يجوز لك مطالبة المدين عند القاضي بتكاليف المحامي إلا إذا زادت عن المبلغ الذي أخذته عوضا عن أجرة المحامي؛ فحينئذ تطالب بالقدر الزائد فقط. والله أعلم.