الرئيسة    الفتاوى   العشرة والفرقة بين الزوجين   حكم الظهار المعلق إذا وقع ما عُلِّق عليه

حكم الظهار المعلق إذا وقع ما عُلِّق عليه

فتوى رقم : 20806

مصنف ضمن : العشرة والفرقة بين الزوجين

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 11/03/1439 14:15:18

س: السلام عليكم .. هل يقع الظهار المعلق عند حصول ما عُلق عليه حتى لو كانت الزوجة في طُهر قد جامعتها فيه؟

ج: وعليكم السلام .. الصحيح أن الظهار المعلق إذا أراد به المنع أو الحث فهو يمين. والله أعلم.

ظهار    طلاق    طهر    جماع    زوجة    زوج    كفّارة    أيمان    منع