حكم الظهار المعلق إذا وقع ما عُلِّق عليه
فتوى رقم : 20806
مصنف ضمن : العشرة والفرقة بين الزوجين
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 11/03/1439 14:15:18
س: السلام عليكم .. هل يقع الظهار المعلق عند حصول ما عُلق عليه حتى لو كانت الزوجة في طُهر قد جامعتها فيه؟
ج: وعليكم السلام .. الصحيح أن الظهار المعلق إذا أراد به المنع أو الحث فهو يمين. والله أعلم.
[طباعة |
ارسل الصفحة]