أعطى إحدى زوجاته ولم يعط الأخريات لحسن تبعلها وخدمتها له في مرضه
فتوى رقم : 20804
مصنف ضمن : المواريث
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 11/03/1439 14:13:40
س: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وجزاكم الله كل خير .. والدي توفي - رحمه الله - قبل ستة أشهر، وبعد وفاته جاءت عمتي (زوجة الوالد الثالثة) وأخبرتني أن والدي أعطاها مبلغاً قبل وفاته بمدة قصيرة، وقالت اسأل المشائخ فيها؛ لأن والدي لم يعط باقي زوجاته نفس المبلغ، ولكن كونها أحسنت التبعل له في مرضه أراد أن يكافئها؛ فهل يكون المبلغ لها مباحاً؟ وإذا هو لها شرعاً هل يلحق الوالد منه شيء؛ بحكم أنه لم يعط زوجاته الأُخريات، أم يعاد المبلغ للورثة ؟ وبارك الله لكم في علمكم.
ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. إذا كانت في خدمتها له قد بذلت أكثر مما يجب على الزوجة عادة، وكانت عطيته تقارب هذا البذل فهي مكافأة جائزة ، وحتى مع الشك في التقدير يكون المبلغ لها.
وإذا كان واضحاً أنها لم تبذل شيئاً زائداً فيحسن بها ولا يجب أن تجعل الزائد ضمن الإرث. والله أعلم.