الرئيسة    الفتاوى   النفقات   العدل في تأثيث بيت الزوجات

العدل في تأثيث بيت الزوجات

فتوى رقم : 20794

مصنف ضمن : النفقات

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 11/03/1439 08:00:23

س: رجل عنده زوجتان، إحداهما موظفة، والاخرى ربة بيت، بنى عمارة، وسكنت كل زوجة في القسم الخاص لها. ظروفه المادية لم تساعده على التأثيث ، وطلب من كل زوجة أن تسكن بيتها بالأثاث القديم، طلبت منه الزوجة الأولى تأثيث قسمها بمالها الخاص ؛ ولكن في حال تحسن حاله، وتأثيث بيت الزوجة الثانية، يعطيها مقابل تأثيثها لبيتها فوافق؛ فهل يُلزم بإعطاء الزوجة الأولى مقابل تأثيث بيت الزوجة الثانية، حيث إنه قام تدريجيا بتأثيث بيت الزوجة الثانية؟

ج: الحمد لله أما بعد..فإن كان لا يستطيع الاقتراض فلا يلزمه ذلك؛ لأن تقديم التأثيث كان من مالها، والتسديد لها لن يكون إلا بعد تأثيث بيت الثانية.
ولكن إن كان يستطيع الاقتراض أو طلب التمويل لزمه ذلك؛ لأن حقيقة ما كان مع الزوجة الأولى أنه اقتراض من مالها، فيجب عليه في تلك الحال العدل بالاقتراض للأخرى. والله أعلم.