الرئيسة    الفتاوى   أصول الفقه وقواعده   قاعدة (وصف الأعيان بالحل أو الحرمة) ومنزعها العقدي

قاعدة (وصف الأعيان بالحل أو الحرمة) ومنزعها العقدي

فتوى رقم : 20773

مصنف ضمن : أصول الفقه وقواعده

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 10/03/1439 14:24:56

س: السلام عليكم ورحمة الله .. شيخنا الكريم بارك الله فيك .. هناك قاعدة عند الأصوليين يقولون فيها "هل توصف الأعيان بالحل والحرمة " في مثل قول الله تعالى "حرمت عليكم أمهاتكم" شيخنا .. وما معنى هذه القاعدة؟ وهل لها منزع عقدي ؟ بوركتم.

ج: وعليكم السلام ورحمة الله .. نعم، والخلاف فيها مشهور، وهي من مسائل النظر لا العمل.
وقرر جمع من الأصوليين أن وصف الحرمة هو للعين لا الفعل المتعلق بها ونصره ابن تيمية.
وذهب الجمهور إلى أن الحرمة متعلقة بفعل المكلف لا العين ، وهذا ظاهر من تعدد النسب والإضافات، أي أنها تحرم في حال دون حال، وعلى شخص دون آخر، حتى المحرم لذاته كالخمر والخنزير.
والأقرب: قول الجمهور وهو تعلق الحرمة بالفعل، كحرمة الأكل أو النكاح أو البيع، وذلك كله على المجاز في وصف المحل بصفة الفعل المتعلق به.
وليس فيها أشكال عقدي؛ إلا عند ابن تيمية في مسألة المجاز ؛ لأنه ينكره شرعاً وعقلاً ولغةً.
والقول بالمجاز في غير الغيبيات أمر سهل، وأما في الغيبيات وصفات الباري فسبب المنع فيها أن التأويل بالمجاز عقلي صرف، ولا مجال للعقل في دَرَك ما لم يره ويعرف كنهه؛ فلزم في ذلك البقاء على اعتقاد الحقيقة والظاهر من غير تكييف ولا تشبيه؛ حتى يدل الدليل الشرعي على التأويل .
وابن تيمية هنا طرد قاعدته .والله أعلم.