الرئيسة    الفتاوى   البيوع   بيع الكتب المشتملة على محرمات

بيع الكتب المشتملة على محرمات

فتوى رقم : 20732

مصنف ضمن : البيوع

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 03/03/1439 10:53:41

س: السلام عليكم ورحمه الله .. ‏يا شيخ .. إذا كنت أمتلك مكتبة عامة وأوفر جميع الكتب المسموح دخولها للمملكة، هل آثم إن بعت ما احتوى على أفكار منحرفة أو أمور محرمة أو جُرأة في الوصف خصوصًا في الروايات؟ علماً بأن بعض الكتب لا أعلم محتواها هل فيها ما هو محرم أم لا. أرجو توجيهي.

ج: الحمد لله أما بعد... فلا يجوز بيع كتب تحوي أشياء محرمة ؛ ككتب المجون والخلاعة والإلحاد ، وما لم تعلم محتواه فلا حرج عليك في بيعه ؛ لأن الأصل السلامة ؛ فإن علمت بعد ذلك اشتماله عل مثل ذلك حرم عليك بيعها ؛ لأن هذا من أظهر أسباب الإعانة على الإثم والعدوان. والله أعلم.

بيع    مجلات    كتاب    رواية    شبهة    جهل    حرام    مكتبة