كبر لصلاة النافلة فاقتدى به شخص فحولها إلى فريضة
فتوى رقم : 20713
مصنف ضمن : شروط الصلاة
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 02/03/1439 18:01:17
س: أتيت لأصلي الظهر بعد انتهاء الصلاة، ولم أجد جماعة ، فصليت النافلة حتى يحضر من يصلي معي، ودخل معي شخص بنية الظهر، هل أغير وأبدل نيتي للفرض؟ علما بأني انتهيت من النافلة وأقمت لأصلي الفرض وعاد الشخص ودخل معي.
ج: الحمد لله أما بعد .. فلا يجوز للمسلم أن يحول النافلة إلى فريضة بعد تكبيرة الإحرام ، لأن تلك التكبيرة ركن من أركان الصلاة ، وقد نوى بها أن تكون للنافلة وليس الفريضة ؛ فلا تصح.
وحيث صلى معك الفريضة بعد ذلك فقد خرجتما من خلاف المسألة ؛ فتكون صلاتكما صحيحة. والله أعلم.
[طباعة |
ارسل الصفحة]