بيع الإنسان بعض أعضائه لسداد دينه أو دين والده
فتوى رقم : 20687
مصنف ضمن : البيوع
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 29/02/1439 16:22:46
س: شيخنا .. إحدى الصالحات تنوي بيع كليتها لتقضي دين والدها برَّاً به حتى لا يدخل السجن فيمكث فيه، وهو غارم لن يستطيع أداء دينه ، علما أنه لا يعمل حاليا؛ فما حكم التبرع بالأعضاء لغرض مادي؟
ج: الحمد لله أما بعد .. لا يجوز ذلك. قضى الله دين والدها ويسر أمره. والله أعلم.
[طباعة |
ارسل الصفحة]