الرئيسة    الفتاوى   البيوع   بيع الإنسان بعض أعضائه لسداد دينه أو دين والده

بيع الإنسان بعض أعضائه لسداد دينه أو دين والده

فتوى رقم : 20687

مصنف ضمن : البيوع

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 29/02/1439 16:22:46

س: شيخنا .. إحدى الصالحات تنوي بيع كليتها لتقضي دين والدها برَّاً به حتى لا يدخل السجن فيمكث فيه، وهو غارم لن يستطيع أداء دينه ، علما أنه لا يعمل حاليا؛ فما حكم التبرع بالأعضاء لغرض مادي؟

ج: الحمد لله أما بعد .. لا يجوز ذلك. قضى الله دين والدها ويسر أمره. والله أعلم.