إعادة أيمان القسامة إذا نقض الحكم
فتوى رقم : 20672
مصنف ضمن : القضاء
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 27/02/1439 19:57:24
س: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته...حياك الله فضيلة الشيخ..هل أيمان القسامة تبقى قائمة في الحكم المنقوض ، أم لا بد من أدائها مرة أخرى من قِبل الورثة ؟ وما هو المستند في ذلك ؟
ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته...لم أقف على كلام للفقهاء في تلك المسألة... والأظهر عدم وجوب إعادة أيمان القسامة إذا أُديت في حكم منقوض، ما دام أن محل النقض ليس في اليمين ؛ لأن الأيمان في الدعاوى من ضمن ما يبين الحق ؛ ولأن الشهادات والإقرارات المدونة أثناء الضبط في الحكم المنقوض باقية على حجيتها، واليمين مثلها ؛ ولأن أداءها كان بين يدي قاض، وأنها مما يعقل معناه، وليست تعبداً محضاً ؛ حتى يكون له محل لا يتجاوز. والله أعلم.