تعمل مع زوجها في مزرعته، فهل لها بيع شيء من الإنتاج مقابل تعبها؟
فتوى رقم : 20631
مصنف ضمن : البيوع
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 24/02/1439 04:18:41
س: عمتي تعمل مع زوجها في المزرعة، ولا تجد أجراً من زوجها، فتقوم بأخذ زبيب بدون علمه وبيعه هي وبناتها، مع العلم بأن المبلغ العائد لهم منه كثير جدا ، ومع ذلك لا يعطيها أجر التعب، فهل يجوز لها ذلك؟ وهل يجوز لي تنفيذ طلبها ببيعه لها؟
ج: الحمد لله أما بعد .. يجوز لك بيعه، وما تأخذه عمتك إذا كان مقابل أتعابها دون زيادة ، أو أنها تدفعه نفقة لها ولأولادها بالمعروف - إذا كان بخيلا - فهو جائز. والله أعلم.
[طباعة |
ارسل الصفحة]