الرئيسة    الفتاوى   البيوع   تعمل مع زوجها في مزرعته، فهل لها بيع شيء من الإنتاج مقابل تعبها؟

تعمل مع زوجها في مزرعته، فهل لها بيع شيء من الإنتاج مقابل تعبها؟

فتوى رقم : 20631

مصنف ضمن : البيوع

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 24/02/1439 04:18:41

س: عمتي تعمل مع زوجها في المزرعة، ولا تجد أجراً من زوجها، فتقوم بأخذ زبيب بدون علمه وبيعه هي وبناتها، مع العلم بأن المبلغ العائد لهم منه كثير جدا ، ومع ذلك لا يعطيها أجر التعب، فهل يجوز لها ذلك؟ وهل يجوز لي تنفيذ طلبها ببيعه لها؟

ج: الحمد لله أما بعد .. يجوز لك بيعه، وما تأخذه عمتك إذا كان مقابل أتعابها دون زيادة ، أو أنها تدفعه نفقة لها ولأولادها بالمعروف - إذا كان بخيلا - فهو جائز. والله أعلم.

بيع    عمل    زوج    زوجة    بدل أتعاب    نتاج