تبرع الزوجة بإحدى عينيها لزوجها
فتوى رقم : 20600
مصنف ضمن : المسائل الطبية
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 27/09/1438 11:45:57
س: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. يا شيخ .. هل يجوز لي أن أتبرع لزوجي بإحدى عينيّ ؛ لأنه هو الذي يصرف علينا، وليس لنا بعد الله إلا هو، وعمله محاسب ولا غنى له عن عين يرى بها؟
ج: الحمد لله أما بعد .. فلا أدري . والله أعلم.
[طباعة |
ارسل الصفحة]