الرئيسة    الفتاوى   المسائل الطبية   تبرع الزوجة بإحدى عينيها لزوجها

تبرع الزوجة بإحدى عينيها لزوجها

فتوى رقم : 20600

مصنف ضمن : المسائل الطبية

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 27/09/1438 11:45:57

س: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. يا شيخ .. هل يجوز لي أن أتبرع لزوجي بإحدى عينيّ ؛ لأنه هو الذي يصرف علينا، وليس لنا بعد الله إلا هو، وعمله محاسب ولا غنى له عن عين يرى بها؟

ج: الحمد لله أما بعد .. فلا أدري . والله أعلم.