حكم الظهار وكفارته
فتوى رقم : 20582
مصنف ضمن : العشرة والفرقة بين الزوجين
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 06/09/1438 14:04:05
س:السلام عليكم..ما حكم الظهار الذي يكون بقصد أن يمنع الإنسان نفسه من ارتكاب أمر ما، هل حكمه كفارة يمين أم كفارة ظهار إذا فعل ذلك الأمر؟
وجزاكم الله خيراً.
ج: الحمد لله أما بعد.. فإن الظهار محرم بنص القرآن ، قال الله تعالى : "الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا" ، ولا يجوز للمرء أن يحلف به ولا بالطلاق ، وإذا ظاهر يريد منعا أو حثا فقط فهي يمين مكفرة في أصح أقوال أهل العلم. والله أعلم.
[طباعة |
ارسل الصفحة]