الرئيسة    الفتاوى   العدة والإحداد   فسخ القاضي نكاحها واعترض الزوج ثم مات، فهل ترث وتعتد منه؟

فسخ القاضي نكاحها واعترض الزوج ثم مات، فهل ترث وتعتد منه؟

فتوى رقم : 20537

مصنف ضمن : العدة والإحداد

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 13/06/1438 12:09:29

س: السلام عليكم .. شيخنا .. امرأة حكم بفسخ نكاحها ثم اعترض الزوج وذهبت المعاملة للاستئناف ثم توفي زوجها ، فهل عليها عدة وفاة ؛ لكون الحكم لم يكتسب القطعية ، ولاحتمالية أن ينقض الحكم؟

ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. فإن العدة في حال فسخ النكاح من القاضي تحسب من تاريخ حكم المحكمة الابتدائية، ولكن لا مضاء له ولا نفاذ إلا باكتسابه القطعية بقناعة الطرفين أو تصديق محكمة الاستئناف. والله أعلم.