



إلزام الزوجة الحامل بصيام رمضان إذا أخبرتها الطبيبة بأنها تقدر على الصيام
فتوى رقم : 20529
مصنف ضمن : حكم الصيام وحكمته
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 12/06/1438 19:03:16
س: زوجتي تمتنع عن صيام رمضان بحجة أنها حامل ، والطبيبة قالت : إن صحتها جيدة يمكن أن تصوم، هل لي أن ألزمها بالصيام؟
ج: الحمد لله أما بعد .. ليس للزوج أن يلزم زوجته بشيء من العبادات التي بينها وبين ربها ، وأما طاعتها لك فإنما تجب في حدود العلاقة الزوجية ، وأما الأمر والنهي والاحتساب فلك ذلك معها كغيرها ؛ فعليه ليس لك إلزامها بالصيام إذا اعتذرت بما إذا ثبت فإنه يعد عذرا شرعا ؛ لكن يشرع لك أن تنصحها وتبين لها برفق ولين ، وذلك كله لأن القدرة والمشقة والعجز لا يقدرهما في التعبدات إلا صاحبها ؛ ولأن الله يقول: "لا يكلف الله نفسا إلا وسعها". والله أعلم.