الرئيسة    الفتاوى   الزكاة   اشترى بزكاته سجاداً لمسجد جاهلا بالحكم

اشترى بزكاته سجاداً لمسجد جاهلا بالحكم

فتوى رقم : 20475

مصنف ضمن : الزكاة

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 11/05/1438 06:57:37

س: السلام عليكم .. يا شيخ .. عندي زكاة مال دفعتها في شراء سجاد لمسجد، ولم أكن أعلم أنها لا تدفع إلا للمحتاجين فقط، فهل يجب علي إعادة إخراجها مرة أخرى؟

ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. حيث كنت تجهل الحكم فقد أجزأت عنك ؛ لأن ما أُدي من العبادة خطأ أو تُرك بسبب الجهل فلا إعادة فيه ولا قضاء.
وأما ما ذكره بعض أهل العلم من اشتراط عدم إمكان التعلم لسقوط القضاء والإعادة فالصحيح أنه لا أثر له في رفع عارض الجهل ؛ لكونه باقيا ، ومع بقائه تبقى آثاره ، ولأن الجهل بجميع أحواله من جهل الإعراض والإهمال يطول جدا حتى يصل إلى عقود متطاولة ؛ فعليه لا يكلف بقضاء عبادة عشرات السنين ، ولا بإعادتها ؛ وذلك بخلاف عارض النسيان فإنه نادر فلهذا أمرت الشريعة فيه بالقضاء والإعادة.
هذا ولا يترتب على ترك التعلم مع الإمكان إلا الإثم ، وكفى به زاجرا . والله أعلم.