الرئيسة    الفتاوى   البيوع   الحصول على تخفيض السلعة عن طريق بطاقة الغير

الحصول على تخفيض السلعة عن طريق بطاقة الغير

فتوى رقم : 20473

مصنف ضمن : البيوع

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 08/05/1438 20:58:01

س: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. ما حكم استعمال بطاقة تخفيض مشتريات لشخص آخر بغاية تخفيض سعر المقتنى ؟ مثلا عامل في مركز تجاري يملك بطاقة لتخفيض المشتريات
اشترى لي علبة من الحليب بسعر منخفض ودفعت له سعر العبوة ، فما حكم ذلك ؟

ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. لا يجوز ؛ حتى لو دفعت الفرق لمالك البطاقة ؛ لأن مقصد المحل التجاري جلب الزبائن من الخارج وليس تنفيع العامل، كما أن من لم يأخذ بطاقة لا يملك منح الفرق لغيره. والله أعلم.