دفع المال لأصحاب المحلات التجارية مقابل السحب النقدي من نقاط البيع الآلية
فتوى رقم : 20469
مصنف ضمن : الربا
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 08/05/1438 16:32:31
س: نكون في الأسواق ، ولا نجد بعض الصرافات فنذهب إلى بعض المحلات الذين لديهم شبكات ، ونسحب منهم كاش ويأخذ نظير ذلك ريالاً أو ريالين، فما حكم هذه المسألة ؟
ج: الحمد لله أما بعد .. فإن صورة المسألة أن الزبون يحتاج إلى مال فيذهب إلى صاحب محل تجاري ، ويطلب منه إعطاءه هذا المال من النقود الحاضرة في محله ، وأن يقوم هذا الزبون باستخدام جهاز الشبكة البنكية (نقطة البيع) بوساطة بطاقة صرافه لتحويل قدر المبلغ المطلوب من حساب الزبون إلى حساب المحل ، ولا أرى حرجا في إجراء ذلك ؛ لأن التصارف فوري لا تأجيل فيه فلا يعد ربا في هذه الحال.
كما يجوز لصاحب المحل أخذ الأجرة عليه ؛ ما لم تزد على أجرة المثل ؛ فإن زادت فإن ما زاد يُعتبر ربا فضل محرم . والله أعلم.