الرئيسة    الفتاوى   أحكام اللباس والزينة والحجاب والعورات   حكم التاتو لمن لديها بهاق في شفتيها

حكم التاتو لمن لديها بهاق في شفتيها

فتوى رقم : 20464

مصنف ضمن : أحكام اللباس والزينة والحجاب والعورات

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 06/05/1438 10:04:22

س: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. لدي بهاق في الشفتين وحولها منذ أربعة أشهر، وذهبت للطبيب ووصف لي مراهم وجلسات ليزر ولم تجد، وقد أبلغني سابقاً بعدم جدواها ونصحني بالتاتو وهو إجراء يظل من أربعة إلى ستة أشهر ويزول ، يعطي الشفتين اللون الوردي الطبيعي ، وقد يؤدي إلى بعض الامتلاء ، وهذا الإجراء لا يتم في العيادة ، بل عند امرأة ، وهي تعمله للحاجبين والشفتين، فهل يجوز لي فعله؟

ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. فالأصل أن التاتو وشم محرم ، لكن يجوز إذا كان لإزالة شيء على غير أصل الحلقة المعتادة.
وذلك كالذي أفتى العلماء فيه بجواز إجراء عمليات جراحية وبتخدير عام إذا كان فيه ما يسمى عيبا خلقيا كالشفة الأرنبية ونحوها.
وما أنت فيه أولى بالجواز. والله أعلم.