الرئيسة    الفتاوى   النكاح   زواج المرأة الكبيرة في السن سراً دفعاً للإحراج من أولادها وأحفادها

زواج المرأة الكبيرة في السن سراً دفعاً للإحراج من أولادها وأحفادها

فتوى رقم : 20456

مصنف ضمن : النكاح

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 23/04/1438 18:33:00

س: عمري 56 سنة، وجَدَّة وأرملة، فهل يجوز أن أتزوج سراً لعدم حصول الإحراج من أولادي وأحفادي لكبر سني؟

ج: الحمد لله أما بعد .. إذا كان النكاح بولي وشاهدين فيجوز ذلك ، مع الكراهة فقط. والله أعلم.