زواج المرأة الكبيرة في السن سراً دفعاً للإحراج من أولادها وأحفادها
فتوى رقم : 20456
مصنف ضمن : النكاح
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 23/04/1438 18:33:00
س: عمري 56 سنة، وجَدَّة وأرملة، فهل يجوز أن أتزوج سراً لعدم حصول الإحراج من أولادي وأحفادي لكبر سني؟
ج: الحمد لله أما بعد .. إذا كان النكاح بولي وشاهدين فيجوز ذلك ، مع الكراهة فقط. والله أعلم.
[طباعة |
ارسل الصفحة]