الرئيسة    الفتاوى   أحكام الموظفين والطلبةوالعمال   كان يعمل في بنك ربوي، فهل يجوز له ضم خدماته إلى عمله الجديد

كان يعمل في بنك ربوي، فهل يجوز له ضم خدماته إلى عمله الجديد

فتوى رقم : 20450

مصنف ضمن : أحكام الموظفين والطلبةوالعمال

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 20/04/1438 16:30:47

س: هل يجوز لمن كان يعمل في بنك ربوي واستقال من عمله أن يضم خدماته السابقة إلى عمله الجديد؟

ج: الحمد لله أما بعد .. يجوز له أن يضم خدماته في هذا المصرف الربوي حتى وإن كان يتعامل بالربا تعاملاً تاماً، لأن مقصد ضم الخدمات هي الخبرة ؛ فهي خبرة إدارية وفنية ومهارات ؛ فلا علاقة لها بالحرام المكتسب سابقا. والله تعالى أعلم.