النظر إلى المرأة المتحجبة دون شهوة
فتوى رقم : 20342
مصنف ضمن : أحكام اللباس والزينة والحجاب والعورات
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 24/08/1437 00:35:43
س: إذا سترت المرأة ما يجب ستره عن الرجال الأجانب، فهل يجوز النظر إليها دون شهوة؟
ج: الحمد لله أما بعد .. فإن تحريم النظر إنما هو لما كان فيه من العورات؛ كالنظر إلى شيء من أجزاء الجسد التي يجب سترها كالنحر والساعد والوجه عند من يراه عورة، وأما ما لا يعد عورة فلا يحرم النظر إليه إلا إذا كان لشهوة كقوام المرأة في عباءتها وما تصفه ثيابها من جسدها بسبب ريح ونحو ذلك. والله أعلم.
[طباعة |
ارسل الصفحة]