



اشتراط المرأة على الزوج في العقد أن لا يطالبها بشيء من المهر في حال الطلاق أو الخلع
فتوى رقم : 20334
مصنف ضمن : النكاح
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 05/08/1437 22:16:43
س: هل يمكن أن تشترط المرأة على الزوج في العقد أن لا يطالبها بشيء من المهر في حال طلب الطلاق أو الخلع؟
ج: الحمد لله أما بعد .. فإن هذا الشرط لا ينفعها ؛ لأنه إن طلقها مجانا لم تحتج إليه ، وإن صالحته على أن يطلقها على عوض - وهي حقيقة الخلع - كان نزولا منها عن شرطها الأول. والله أعلم.
[طباعة |
ارسل الصفحة]