الرئيسة    الفتاوى   النكاح   اشتراط المرأة على الزوج في العقد أن لا يطالبها بشيء من المهر في حال الطلاق أو الخلع

اشتراط المرأة على الزوج في العقد أن لا يطالبها بشيء من المهر في حال الطلاق أو الخلع

فتوى رقم : 20334

مصنف ضمن : النكاح

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 05/08/1437 22:16:43

س: هل يمكن أن تشترط المرأة على الزوج في العقد أن لا يطالبها بشيء من المهر في حال طلب الطلاق أو الخلع؟

ج: الحمد لله أما بعد .. فإن هذا الشرط لا ينفعها ؛ لأنه إن طلقها مجانا لم تحتج إليه ، وإن صالحته على أن يطلقها على عوض - وهي حقيقة الخلع - كان نزولا منها عن شرطها الأول. والله أعلم.

خُلع    طلاق    شرط    عدم    طلب    صداق