اشتراك العمال في العمل في محل على سبيل التبادل
فتوى رقم : 20286
مصنف ضمن : الشركات
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 19/06/1437 05:39:55
س: إخوة من الجنسية الباكستانية اشتركوا في محل خياطة، وكل واحد يعمل 6 أشهر ويرجع لبلده، فما هو تأصيل هذا العقد؟
ج: الحمد لله أما بعد .. فإن هذه مهايأة وهي اقتسام الزمن بين الشريكين فهي إفراز زمني ومعاوضةوهو جائز. والله أعلم.
[طباعة |
ارسل الصفحة]