قامت بتوليد امرأة فسقط الجنين فمات، فهل عليها شيء؟
فتوى رقم : 20253
مصنف ضمن : الجنايات والحدود
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 07/06/1437 05:01:46
س: قامت جدتي شفاه الله بتوليد زوجة ابنها، فلما تعسرت ولادتها وأغمي عليها رفعتها فسقط الجنين وانقطع الحبل السري ومات، فهل عليها شيء؟ وهل صحيح أن ما أصابها بسبب هذا الأمر؟
ج: الحمد لله أما بعد .. فقد فعلت ما في وسعها ذلك الوقت فلا شيء عليها.
ولا يجوز ﻷحد أن يقول عن أحد : إن ما جاءه عقوبة ؛ ﻷن فيه إساءة له دون علم ، وﻷن فيه افتياتا على الله ، وتقدما بين يديه ؛ فإنه سبحانه يدبر خلقه بما شاء . والله أعلم.
[طباعة |
ارسل الصفحة]