الرئيسة    الفتاوى   الجنايات والحدود   قامت بتوليد امرأة فسقط الجنين فمات، فهل عليها شيء؟

قامت بتوليد امرأة فسقط الجنين فمات، فهل عليها شيء؟

فتوى رقم : 20253

مصنف ضمن : الجنايات والحدود

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 07/06/1437 05:01:46

س: قامت جدتي شفاه الله بتوليد زوجة ابنها، فلما تعسرت ولادتها وأغمي عليها رفعتها فسقط الجنين وانقطع الحبل السري ومات، فهل عليها شيء؟ وهل صحيح أن ما أصابها بسبب هذا الأمر؟

ج: الحمد لله أما بعد .. فقد فعلت ما في وسعها ذلك الوقت فلا شيء عليها.
ولا يجوز ﻷحد أن يقول عن أحد : إن ما جاءه عقوبة ؛ ﻷن فيه إساءة له دون علم ، وﻷن فيه افتياتا على الله ، وتقدما بين يديه ؛ فإنه سبحانه يدبر خلقه بما شاء . والله أعلم.

خطأ    ولادة    موت    جنين    جناية    

مخطئ