الواجب على المرأة إذا نهاها زوجها عن إيقاظها للصلاة
فتوى رقم : 20246
مصنف ضمن : حكم الصلاة وتاركها
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 01/06/1437 22:28:32
س: السلام عليكم .. نفع الله بعلمك يا شيخ .. زوجي يقول : لا توقظيني لصلاة الفجر ، فهل آثم لعدم ايقاظه؟
ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. حيث منعك من إيقاظه للجماعة فقد برئت ذمتك فلا توقظيه ، ولكن استمري في مناصحته وتذكيره بما يتيسر لك من طريق مباشر أو غير مباشر. والله أعلم.
[طباعة |
ارسل الصفحة]