الرئيسة    الفتاوى   المسائل الطبية   دفع مبلغ لمن تبرع بكليته

دفع مبلغ لمن تبرع بكليته

فتوى رقم : 20204

مصنف ضمن : المسائل الطبية

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 20/05/1437 08:38:57

س: الوالدة تغسل كلى منذ 13 سنة، وصحتها متدهورة جداً، فهل يجوز لنا البحث عن متبرع بالكلية مقابل هدية مالية؟

ج: الحمد لله أما بعد .. فإن المرء لا يملك التبرع بشيء من أعضائه ، وما حرُم بذله حرم أخذ العوض عليه ؛ هذا هو الأصل ، ولكن حيث اضطرت إلى ذلك بسبب ما لحق بها من الضر فلا حرج عليها في بذل مال على وجه الهدية والمكافأة والشكر لمن تبرع لها بكلية ؛ لأن الضرورات تبيح المحظورات.
هذا للدافع أما المتبرع فلا يجوز له أن يشترط شيئا على تبرعه بالكلية.
ولكن إن تم التبرع من غير مشارطة فأهدى المريض ُ المتبرعَ هديةً ؛ فحينئذ يكون دفع العوض وأخذه جائز للطرفين. والله أعلم.