الرئيسة    الفتاوى   العشرة والفرقة بين الزوجين   العدل بين الزوجات في الذهاب بهن إلى الأسواق إذا كان لبعضهن أولاد كبار

العدل بين الزوجات في الذهاب بهن إلى الأسواق إذا كان لبعضهن أولاد كبار

فتوى رقم : 20196

مصنف ضمن : العشرة والفرقة بين الزوجين

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 06/05/1437 01:25:20

س: إذا كان للزوج امرأتان، واحدة لديها ولد كبير يمكن لهُ قيادة السيارة، وأخرى ليس لديها إلا فتيات صغيرات، فهل يجوز للزوج أخذ الزوجة الأولى فقط للتسوق ولمشاويرها الخاصة وترك التي لديها ولدها بغير رضاها بحكم أن لديها ولد يسوق السيارة، فهل هذا يسمى عدلاً؟ وشكرا.

ج: الحمد لله أما بعد .. فإن العدل بين الزوجات أمر يعود إلى المنصوص فيما فيه نص ، ثم إلى مقتضى الحكمة والأصول العقلية ، ولا يظهر شرعا ولا عقلا أن العدل واجب في ذلك؛ بل المقصود تحقق قضاء الحاجة من السوق.
ولكن إذا كان هذا الخروج من البيت مع الزوجة إنما هو نوع من النزهة فالأظهر وجوب العدل بينهما في ذلك. والله أعلم.