رضع ابنها من امرأة ثم ماتت قبل سؤالها عن عدد الرضعات
فتوى رقم : 20191
مصنف ضمن : الرضاع والمحارم
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 06/05/1437 00:53:44
س: أرضعت زوجة أخي ابني تظنه بنتها طوال الليل، إلا أنها ماتت قبل أن نسألها عن عدد الرضعات، فهل يجوز لبناتها وزوجة أخي الحالية أن تكشف له؟
ج: الحمد لله أما بعد .. فإن القاعدة الشرعية تقتضي بأن المجهول ينزل منزلة المعدوم، وحيث إن عدد الرضعات كان مجهولاً فيعتبر كأن لم يكن، وأرى لبنات هذه المرأة أن يحتجبن عنه، كما أرى أن يمتنعن من الزواج منه أو من أولاده للشبهة الحاصلة في هذا الرضاع. والله أعلم.
[طباعة |
ارسل الصفحة]