تبرع بمنزل ليكون دورات مياه لمسجد، فهل يجوز له الرجوع؟
فتوى رقم : 20184
مصنف ضمن : أحكام المساجد
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 05/05/1437 05:45:18
س: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. هل يجوز لشخص أن يتراجع عن منزل تبرع به أن يكون وقفا للمسجد لعمل دورات مياه - أجلكم الله - حيث قام ببيعه لشخص آخر؟ وهل للمسجد الشفعة لمصلحة عامة؟
ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. فإذا كان هذا التبرع مجرد نية فإنه لا ينعقد بها الوقف؛ إذ لابد من نطق أو كتابة، وإن كان قد وقفه بنطق أو كتابة وجب عليه أن يدفع قيمته في شراء وقف جديد؛ ليكون مصرفه لهذه الجهة.
وليس لجهة المسجد في ذلك حق الشفعة؛ لأن العقد الأول هو من باب التبرعات ، ولكن لها حق إقامة الدعوى لانتزاعه من المشتري إن كان عندها بينة على كونها موقوفة قبل البيع . والله أعلم.