حجاب البنت البالغة المعاقة غير العاقلة
فتوى رقم : 20087
مصنف ضمن : أحكام اللباس والزينة والحجاب والعورات
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 08/03/1437 04:55:02
س: ابنتي عمرها خمس عشرة سنة، وحاضت قبل العام، وهي معاقة إعاقة تامة، وليس لديها عقل ولا إدراك، فهل عليها حجاب؟
ج: الحمد لله أما بعد .. حيث إنها لم تعد تدرك كما يدرك العقلاء فلا إثم عليها لو تركت شيئا من حجابها، لكن على أهلها أن يعلموها الحجاب ويحجبوها بأنفسهم بقدر استطاعتهم ، وذلك رعاية لحقها كونها امرأة بالغة من أن تكشف عورتها أو أن يطمع بها أحد، وكذلك لحق الله عز وجل أن يقع بها فتنة. والله أعلم.
[طباعة |
ارسل الصفحة]