الرئيسة    الفتاوى   الوصايا والتبرعات   حصول أجر كفالة اليتيم بإيداع تكلفتها في حساب الجمعية الخيرية

حصول أجر كفالة اليتيم بإيداع تكلفتها في حساب الجمعية الخيرية

فتوى رقم : 20077

مصنف ضمن : الوصايا والتبرعات

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 05/03/1437 08:10:47

س: فضيلة الشيخ ... يتقدم لنا متبرعون لكفالة الأيتام بشكل فردي، أي يريدون يتيماً بالاسم ، وغالبا لا يتوفر لدينا ، والكفالة مقدارها 3600 ريال في السنة ، وهي لا تغطي جميع الاحتياجات فقمنا بفتح حساب عام للإنفاق على المصروفات المتنوعة لليتيم والطارئة زيادة على الأمور المعيشية اللازمة فيتردد المتبرعون عن الدفع لهذا الحساب بناء على أن ذلك لن يجعلهم كافلين لليتيم.
علما بأن المدفوع لهذا الحساب يخدم أكثر من يتيم، فهل ما يدفعه المتبرع للحساب العام يحقق له أجر كافل اليتيم؟

ج: الحمد لله أما بعد .. فالصحيح من قولي العلماء أن من دفع نفقة اليتيم وأجرة رعايته وتربيته وتعليمه مدة سنة = أنه كافل له وينال مع تحقق شروط القبول الأجر الوارد في السنة بفضل كفالة اليتيم ، ولا يشترط أن يكون مباشراً له ً، ولا أن يكون في منزله.
وأما اشتراك مجموعة في كفالة يتيم واحد فهي يُعد كل واحد منهم كافلا له؟
الصحيح أن الشريك يعتبر ‏كافلا له إذا كان ما دفعه كثيراً عرفاً ؛ كالثلث الذي قال عنه ‏ الرسول صلى الله عليه وسلم : "‏الثلث والثلث كثير" ولأن الكفالة المعتبرة لم تحصل إلا بهذه المشاركة.
ولكن ليعلم أن أجر الكفالة التي تحققت بمشاركته يختلف بمقدار المشاركة ؛ إذ لا يساوى من دفع الكثير بمن دفع قليلا ً .
والله أعلم.