الرئيسة    الفتاوى   أحكام اللباس والزينة والحجاب والعورات   لبس الخاتم في بداية الإصبع

لبس الخاتم في بداية الإصبع

فتوى رقم : 19982

مصنف ضمن : أحكام اللباس والزينة والحجاب والعورات

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 21/02/1437 15:06:41

س: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. يا شيخ .. ما حكم لبس الخواتم التي تكون بعد الأظافر مباشرة، يعني في بداية الإصبع؟ وهل يصح أنها من عمل قوم لوط؟

ج: الحمد لله أما بعد .. فلا حرج من لبس الخاتم على أي صفة ؛ ما لم يكن فيها تشبه ، والتشبه لا يكون إلا فيما كان من خصائص من نهينا عن التشبه بهم ، ولا أعلم أن ذلك من خصائص أحد من هؤلاء.
وأما كونه من عمل قوم لوط فلا أعلم ذلك ثابتا ، ولو صح فإن التشبه معقول المعنى وليس تعبديا ؛ فلا يعلم الناس اليوم أن هذا من خصائص قوم لوط. والله أعلم.

تختم