الرئيسة    الفتاوى   الوصايا والتبرعات   أمرتها أمها بكتابة وصيتها بإيقاف ثلث مالها، ثم ضاعت، فلم يقبل إخوتها؟

أمرتها أمها بكتابة وصيتها بإيقاف ثلث مالها، ثم ضاعت، فلم يقبل إخوتها؟

فتوى رقم : 19976

مصنف ضمن : الوصايا والتبرعات

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 20/02/1437 23:11:47

س: أذكر قبل وفاة أمي أنها أتت بورقة، وقالت : اكتبي الثلث وقفاً، وعندما توفيت لم نر أثراً لهذه الوصية، لا أدري هل ضاعت أو تخلصت منها، وإخوتي يقولون: لسنا مجبرين بتنفيذ الوصية؛ لأنها غير مؤكدة، ولا توجد إثباتات، فما الحكم؟

ج: الحمد لله أما بعد .. الوقف والوصية يثبتان ؛ ولو لم ينص على مصارفهما ؛ فيكونان في أعمال الخير المطلقة ؛ لآيات العادة بذلك.
وأما الورثة فإن صدقوا الشاهدة لزمتهم، وإن لم يصدقوها لزمت في حق الشاهد من ثلث حصته ، ولم تلزم في حق البقية. والله أعلم.

وقف    أب    أمّ    تنفيذ    إثبات    وصية    إنكار    ورثة