الرئيسة    الفتاوى   صفة الإحرام و أحكامه   أحرم لنفسه ثم حولها لجده

أحرم لنفسه ثم حولها لجده

فتوى رقم : 19922

مصنف ضمن : صفة الإحرام و أحكامه

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 18/02/1437 02:50:47

س: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. شيخي .. شخص أحرم بالعمرة من الميقات لنفسه ، ولما وصل مكة قبل الطواف غير النية فجعلها لجده المتوفى، فما الحكم؟

ج: الحمد لله أما بعد .. لا تقع عن جده ولكنها صحيحة وأجرها له . والله أعلم.

قَلْب    نية    إحرام    نيابة