أحرم لنفسه ثم حولها لجده
فتوى رقم : 19922
مصنف ضمن : صفة الإحرام و أحكامه
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 18/02/1437 02:50:47
س: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. شيخي .. شخص أحرم بالعمرة من الميقات لنفسه ، ولما وصل مكة قبل الطواف غير النية فجعلها لجده المتوفى، فما الحكم؟
ج: الحمد لله أما بعد .. لا تقع عن جده ولكنها صحيحة وأجرها له . والله أعلم.
[طباعة |
ارسل الصفحة]