



انتقال المرأة المحدة عن بيت زوجها تلبية لرغبة أهل زوجها في الحفاظ على بناته
فتوى رقم : 19901
مصنف ضمن : العدة والإحداد
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 12/02/1437 07:43:56
س: خالتي توفى زوجها ، وعندها بنتان وولد ، وولدها من زوجها السابق ، وأهل زوجها يريدون أخذها من بيت زوجها إلى نهاية العدة من أجل بناتها البالغات، فهل يجوز انتقالها؟
ج: الحمد لله أما بعد .. فيجوز انتقال المرأة في الحداد للحاجة ، ومنها رعاية أولادها. والله أعلم.
[طباعة |
ارسل الصفحة]