الرئيسة    الفتاوى     لبس الخاتم

لبس الخاتم

فتوى رقم : 19881

مصنف ضمن :

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 10/02/1437 08:55:09

س: السلام عليكم .. شيخنا : ما حكم لبس الخاتم (المحبس) هل هو حرام وفيه تشبه بالنصارى؟

ج: الحمد لله أما بعد .. يجوز للرجل لبس الخاتم من غير الذهب والحديد ، وليس فيه تشبه بالنصارى ؛ لأنه ليس من خصائصهم وقد لبسه النبي صلى الله عليه وسلم. والله أعلم.

لباس    خاتم    تشبه    

تختم