الواجب على المرأة إذا أعطاها زوجها مالاً لتوزيعها على الأيتام فلم تفعل
فتوى رقم : 19877
مصنف ضمن : الزكاة
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 10/02/1437 02:09:22
س: السلام عليكم يا شيخ .. والدي أعطى أمي 8000 ريال من أجل توزيعها على أيتام، لكنها لم تفعل؛ لأن والدي كان لا يصرف علينا، فماذا عليها؟
ج: الحمد لله أما بعد .. يجب إيصال الأمانة إلى أهلها ، فيجب عليها أن تضمنها لأولئك الأيتام ، ولا يحل لها أن تضيعهم من حقهم بسبب خلافها مع زوجها. والله أعلم.
[طباعة |
ارسل الصفحة]