الرئيسة    الفتاوى   البيوع   الاستثمار في العقار داخل حدود الحرم (بيع رباع مكة)

الاستثمار في العقار داخل حدود الحرم (بيع رباع مكة)

فتوى رقم : 19769

مصنف ضمن : البيوع

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 16/01/1437 00:58:28

س: فضيلة شيخنا .. ما حكم الاستثمار في عقارٍ في حرم مكة؟

ج: هذه تسمى مسألة حكم بيع رباع مكة ، وفيها خلاف قديم ، الراجح فيه جواز البيع ، وعليه جمهرة من العلماء. والله أعلم.

بيع    عقار    حرم    استثمار    مكة