الاستثمار في العقار داخل حدود الحرم (بيع رباع مكة)
فتوى رقم : 19769
مصنف ضمن : البيوع
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 16/01/1437 00:58:28
س: فضيلة شيخنا .. ما حكم الاستثمار في عقارٍ في حرم مكة؟
ج: هذه تسمى مسألة حكم بيع رباع مكة ، وفيها خلاف قديم ، الراجح فيه جواز البيع ، وعليه جمهرة من العلماء. والله أعلم.
[طباعة |
ارسل الصفحة]