الرئيسة    الفتاوى   الأيمان والنذور   حلف أن يذبح ذبيحتين إذا حملت زوجته فحملت وذبحهما في مناسبة نجاة أخي زوجته من الحادث

حلف أن يذبح ذبيحتين إذا حملت زوجته فحملت وذبحهما في مناسبة نجاة أخي زوجته من الحادث

فتوى رقم : 19760

مصنف ضمن : الأيمان والنذور

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 14/01/1437 03:08:07

س: حلفت إذا حملت زوجتي بأن أذبح ذبيحتين، وحملت، لكن صار على أخيها حادث فلما خرج من المستشفى ذبحت الذبيحتين ولم أخبرهم بأنهما عن يميني وهم يظنون أنهما له، فهل يلزمني غيرهما؟

ج: الحمد لله أما بعد .. مدار الأمر في هذا على النية؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : "إنما الأعمال بالنيات"، فحيث نويت عند ذبحها أن تكون وفاء ليمينك فقد بررت به، ولا يؤثر في ذلك أن تقدمها أو تؤخرها ليشهدها شخص معين، كما لا يؤثر في ذلك أن يظن الناس أنك إنما ذبحتهما لشخص معين.
ولكن لا يجوز للمرء في مثل هذه الأحوال أن يظهر قولا أو فعلا يدلان على أن هاتين الذبيحتين لغير اليمين؛ لما فيه من الرياء والتصنع اللذين نهي عنهما المسلم. والله أعلم.