الرئيسة    الفتاوى   الوصايا والتبرعات   اشتراك الجمعيات الخيرية في خدمة التبرع عن طريق رسائل الجوال

اشتراك الجمعيات الخيرية في خدمة التبرع عن طريق رسائل الجوال

فتوى رقم : 19733

مصنف ضمن : الوصايا والتبرعات

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 06/01/1437 23:37:53

س: السلام عليكم .. شيخنا الكريم .. عندي استفسار عن طريقة التبرع للجمعيات الخيرية عن طريق إرسال رقم مخصص لشركة الاتصالات أوغيرها مثل مشروع التبرع للكلى، واطلعت على الوثيقة المنظمة فوجدت أن ٣٠٪ يؤخذ للجهة المشغلة مع المزودة للخدمة، ولكن دون علم المتبرع وذكر ذلك في الرسالة، هل في ذلك حرج أو تحريم؛ لأنني أرغب تنفيذه في جمعية تيسير الزواج؟ وجزاك الله خيرا.

ج: وعليكم السلام .. أهلا شيخ عبدالرحمن .. فلا أرى حرجا في استعمال جمعيتكم لهذه الخدمة ؛ لأن المبالغ المقتطعة عن طريق هذه الخدمة يسيرة جدا، والعادة جارية على تسامح الناس فيها.
كما أن الناس أو أغلبهم يعلمون أن هذه الشركات تجارية بحتة ولا تبذل خدماتها دون مقابل فحيث إن هذا هو الأصل والغالب فإن عهدة التحقق تنتقل منكم الى المتبرع وحيث لم يسأل فهو تفويض ضمني للجمعية ومزود الخدمة بالتصرف نيابة عنه.. فعليه يكون عملكم شرعيا.
وذلك بخلاف النسب التي تعطى لمندوبي جمع التبرعات لكون المبالغ كبيرة.
والله أعلم.